فهرس الكتاب

الصفحة 1404 من 1769

لا يقبل في التعليل إِلا الإِيماء [1] وما علم بغير نظر، كبوله في إِناء [2] ، ثم يصبّه في ماء، ووافقهما أبو هاشم [3] .

وجه الأول: لا بد للحكم من علة، وذكره الآمدي [4] إِجماع الفقهاء، بطريق الوجوب عند المعتزلة، وبطريق اللطف والاتفاق [5] عند الأشعرية. وسبق [6] في مسألة التحسين.

وكذا ذكر أبو الخطاب: أن ما ثبت حكمه بنص أو إِجماع كله معلّل، وتخفى علينا علته نادرًا.

واحتج الآمدي [7] بقوله: (وما أرسلناك إِلا رحمة) [8] ، وظاهره جميع

=وبالسين ناحية من نواحي أصبهان، كان ظاهريا ثم صار شافعيا، توفي سنة 280 هـ.

من مؤلفاته: كتاب في الرد على داود في إِبطال القياس.

انظر: الفهرست/ 213، وطبقات الفقهاء للشيرازي/ 176، وهدية العارفين 2/ 20، ومعجم المؤلفين 9/ 41.

(1) في (ظ) : إِلا إِيماء.

(2) غيرت في (ظ) : إِلى: في ماء. وفي نسخة في هامش (ب) : في ماء.

(3) انظر: البرهان/ 775 - 776.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 264، 285.

(5) في (ظ) : والارتفاق.

(6) في ص 150 وما بعدها، 170 من هذا الكتاب.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 3/ 286.

(8) سورة الأنبياء: آية 107.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت