قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.
رد: بالظاهر.
قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه [1] ، ويستحيل خبره بلا توقيف.
رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.
قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما [2] [3] ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.
رد: بالظاهر.
ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا [4] رجّح، فإِن تعذر وقف.
وذكر الآمدي [5] : أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.
وكذا خيره ابن عقيل [6] كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء
(1) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله.
(2) كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما.
(3) نهاية 200 أمن (ب) .
(4) يعني: وإن كان واحدا.
(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 21.
(6) انظر: المسودة/ 447.