فهرس الكتاب

الصفحة 1437 من 1769

قالوا: مقتضى القياس إِن وافق البراءة الأصلية فمستغنَى عنه، وإلا لم يُرفع اليقين بالظن.

رد: بالظاهر.

قالوا: حكم الله يستلزم خبر الله عنه؛ لأنه مفسَّر بخطابه [1] ، ويستحيل خبره بلا توقيف.

رد: القياس توقيف؛ لثبوته بنص أو إِجماع.

قالوا: إِن تعارض علتان فالعمل بأحدهما [2] [3] ترجيح بلا مرجح، وبهما تناقض.

رد: بالظاهر.

ثم: لا تناقض إِن تعدد المجتهد، وإلا [4] رجّح، فإِن تعذر وقف.

وذكر الآمدي [5] : أنه عرف من مذهب الشافعي وأحمد: يعمل بما شاء.

وكذا خيره ابن عقيل [6] كالكفارة، قال: وهذا لا يجيء

(1) يعني: لأن الحكم مفسر بخطاب الله.

(2) كذا في النسخ. ولعلها: بإحداهما.

(3) نهاية 200 أمن (ب) .

(4) يعني: وإن كان واحدا.

(5) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 21.

(6) انظر: المسودة/ 447.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت