على [1] تصويب كل مجتهد، ونحن وكل من لم يصوبه على أنه لا بد من ترجيح [2] ، فعدمه لتقصيره.
قالوا: كالأصول.
رد: لا جامع.
ثم: فيها أدلة تقتضي العلم [3] ، ذكره في التمهيد [4] وغيره.
وفي الواضح: ليس في أصلٍ صفة جعلت أمارة لإِثبات أصل آخر، ولو كان قلنا به، فمنعنا لعدم الطريق كما لو عُدمت في الفروع؛ لا لكونه أصلًا.
وقال بعض أصحابنا [5] : في كل منهما قياس بحسب مطلوبه، قطعًا في الأول [6] ، وظنًا في الثاني.
(1) نقل في المسودة عنه: من قال بالتساوي فحكمه التخيير، وإنما يجيء على قول من يقول: كل مجتهد مصيب. أ. هـ. أقول: فلعل صواب العبارة هنا: وهذا لا يجيء إِلا على تصويب كل مجتهد.
(2) يعني: فلا يمكن التساوى.
(3) فلا يكلف فيها بالظن.
(4) انظر: التمهيد/ 146 ب.
(5) انظر: البلبل/ 150.
(6) نهاية 398 من (ح) .