فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.
وقيل: يجرى في العقليات [1] عند أكثر المتكلمين.
قالوا: بيان [2] بالأدنى.
رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.
قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.
رد: تعرف به.
القائل"يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو [3] خلاف القصد من بعثة الرسل.
رد: إِنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.
وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) [4] .
أجاب في الروضة [5] : إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.
(1) نهاية 136أمن (ظ) .
(2) في (ظ) : إِثبات.
(3) في (ح) : وهذا.
(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 30، ومسلم في صحيحه/ 1586 من حديث أبي موسى مرفوعًا.
(5) انظر: روضة الناظر/ 280.