فهرس الكتاب

الصفحة 1439 من 1769

ثم: هذا قياس منكم، فإِن صح صح قولنا.

وقيل: يجرى في العقليات [1] عند أكثر المتكلمين.

قالوا: بيان [2] بالأدنى.

رد: بالظاهر، ثم: قد يكون مصلحة.

قالوا: مبني على المصالح، ولا يعلمها إِلا الله.

رد: تعرف به.

القائل"يجب": النص مُتَنَاهٍ، والأحكام لا تتناهى، فيجب؛ لئلا يخلو بعضها عن حكم، وهو [3] خلاف القصد من بعثة الرسل.

رد: إِنما كلف النبي - صلى الله عليه وسلم - بما يمكنه تبليغه خطابا.

وأيضًا: العموم يستوعبها، نحو: (كل مسكر حرام) [4] .

أجاب في الروضة [5] : إِن تصور فليس بواقع. كذا قال، وذكر بعض أصحابنا اختلاف الناس فيه، فقيل: لا يمكن، وقيل: بلى، فقيل: وقع -قال: وهو الصواب- وقيل: لا، فقيل: النص بقي بالقليل، وقيل: بالكثير أو الأكثر.

(1) نهاية 136أمن (ظ) .

(2) في (ظ) : إِثبات.

(3) في (ح) : وهذا.

(4) أخرجه البخاري في صحيحه 8/ 30، ومسلم في صحيحه/ 1586 من حديث أبي موسى مرفوعًا.

(5) انظر: روضة الناظر/ 280.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت