فهرس الكتاب

الصفحة 1440 من 1769

مسألة[1]

القائل بـ"جوازه عقلًا"قال: وقع شرعا، إِلا داود [2] وابنه والقاشاني [3] والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.

وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلًا.

وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.

وفي كلامهم -أيضًا-: ظني.

وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.

وذكر ابن حامد [4] عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول [5] أحمد في رواية الميموني [6] :"يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".

وحمله القاضي [7] وابن عقيل [8] على قياس عارض سنة.

(1) نهاية 200 ب من (ب) .

(2) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1208، والإِحكام للآمدي 4/ 24.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 24.

(4) انظر: المسودة/ 372 - 373.

(5) في (ب) و (ظ) : كقول.

(6) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة 274 هـ.

انظر: طبقات الحنابلة 1/ 212، وشذرات الذهب 2/ 165.

(7) انظر: العدة/ 195 أ.

(8) انظر: المسودة/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت