فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
القائل بـ"جوازه عقلًا"قال: وقع شرعا، إِلا داود [2] وابنه والقاشاني [3] والنهرواني، فإِن عندهم منع الشرع منه، وقيل: بل لا دليل فيه بجوازه.
وأكثر أصحابنا وغيرهم: وقع التعبد سمعا، وقيل: وعقلًا.
وفي كلام القاضي وأبي الخطاب وابن عقيل: أنه قطعي.
وفي كلامهم -أيضًا-: ظني.
وذكر الآمدي (3) القطع عن الجميع، وعند أبي الحسين: ظني، قال: وهو المختار.
وذكر ابن حامد [4] عن بعض أصحابنا: ليس بحجة؛ لقول [5] أحمد في رواية الميموني [6] :"يجتنب المتكلم هذين الأصلين: المجمل، والقياس".
وحمله القاضي [7] وابن عقيل [8] على قياس عارض سنة.
(1) نهاية 200 ب من (ب) .
(2) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 1208، والإِحكام للآمدي 4/ 24.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 24.
(4) انظر: المسودة/ 372 - 373.
(5) في (ب) و (ظ) : كقول.
(6) هو: أبو الحسن عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الرقي، فقيه، من أصحاب أحمد الذين لازموه ونقلوا عنه، توفي سنة 274 هـ.
انظر: طبقات الحنابلة 1/ 212، وشذرات الذهب 2/ 165.
(7) انظر: العدة/ 195 أ.
(8) انظر: المسودة/ 367.