فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال أبو الخطاب [1] : والظاهر خلافه.
واحتج القاضي [2] وغيره بقول أحمد:"لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله:"ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] [3] ؟"، وقوله في رواية الميموني:"سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.
لنا: (فاعتبروا) [4] ، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.
فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق [5] الآية.
رد: مطلق.
فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.
رد: بلى.
ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] [6] ؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.
وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.
(1) انظر: التمهيد / 146أ.
(2) انظر: العدة/ 195 أ-ب، والمسودة/ 367، 368.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(4) سورة الحشر: آية 2.
(5) نهاية 399 من (ح) .
(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .