فهرس الكتاب

الصفحة 1441 من 1769

قال أبو الخطاب [1] : والظاهر خلافه.

واحتج القاضي [2] وغيره بقول أحمد:"لا يستغني أحد عن القياس"، وقوله:"ما تصنع به، وفي الأثر ما يغنيك [عنه] [3] ؟"، وقوله في رواية الميموني:"سألت الشافعي عنه، فقال: ضرورة"، وأعجبه ذلك.

لنا: (فاعتبروا) [4] ، وهو اختبار شيء بغيره، وانتقال من شيء إِلى غيره، والنظر في شيء ليعرف به آخر من جنسه.

فإِن قيل: هو الاتعاظ؛ لسياق [5] الآية.

رد: مطلق.

فإِن قيل الدال على الكلي لا يدل على الجزئي.

رد: بلى.

ثم: مراد الشارع القياس [الشرعي] [6] ؛ لأن خطابه غالبًا بالأمر الشرعي.

وفي كلام أصحابنا وغيرهم: عام؛ لجواز الاستثناء.

(1) انظر: التمهيد / 146أ.

(2) انظر: العدة/ 195 أ-ب، والمسودة/ 367، 368.

(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(4) سورة الحشر: آية 2.

(5) نهاية 399 من (ح) .

(6) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت