فهرس الكتاب

الصفحة 1487 من 1769

فقط كمفهوم وقياس، فإِن منعه خصمه دَلَّ عليه ولم ينقطع، خلافا لأبي علي الطبري الشافعي إِن كان الأصل خفيا.

وأطلق أبو محمَّد البغدادي المنع عن قوم.

وليس للمعترض أن يلزمه ما يعتقده هو فقط [1] ، ولا أن يقول:"إِن سلمتَه وإلا دللتُ عليه"، خلافا لبعض الشافعية [2] ، [3] قال: لأنه بالمعارضة كالمستدل.

وقال بعض أصحابنا [4] : لم ينقع واحد منهما، فيكون الاستدلال في مهلة النظر في المعارِض.

التقسيم: وارد عندنا وعند الأكثر.

وهو: احتمال لفظ المستدل لأمرين أحدهما ممنوع.

وبيانه على المعترض كالاستفسار.

مثاله -في الصحيح في الحضر [5] : وُجِد السبب بتعذر الماء، فجاز التيمم.

(1) ولا يعتقده المستدل.

(2) انظر: المسودة/ 440.

(3) نهاية 410 من (ح) .

(4) انظر: المسودة/ 440 قال: والتحقيق أن المستدل إِن أمكنه من ذلك وأجاب انقطع المعترض، وإن لم يمكنه لم ينقطع واحد منهما.

(5) يعني: إِذا لم يجد الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت