فهرس الكتاب

الصفحة 1488 من 1769

فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرض [1] ، الأول ممنوع.

فهو منع بعد تقسيم.

وجوابه: كالاستفسار.

ولو ذكر [2] المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل [3] :"وُجِد سبب استيفاء القصاص [4] [فيجب] [5] "، فيقول: متى [6] ، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ [7] لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.

وإن استدل المعترض مع ذلك [8] على وجود المعارِض فمعارضة.

(1) يعني: تعذره في سفر أو مرض.

(2) نهاية 141 ب من (ظ) .

(3) في مسألة الملتجئ إِلى الحرم.

(4) وهو القتل العمد العدوان.

(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(6) يعني: متى كان سببا؟

(7) نهاية 208 ب من (ب) .

(8) في (ح) : دليل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت