فيقول المعترض: السبب تعذره مطلقًا، أو في سفر أو مرض [1] ، الأول ممنوع.
فهو منع بعد تقسيم.
وجوابه: كالاستفسار.
ولو ذكر [2] المعترض احتمالين لم يدل عليهما لفظ المستدل -كقول المستدل [3] :"وُجِد سبب استيفاء القصاص [4] [فيجب] [5] "، فيقول: متى [6] ، مع مانع الالتجاء إلى الحرم أو عدمه؟ الأول ممنوع- فإن أورده على لفظ المستدل لم يقبل؛ [7] لعدم تردد لفظ السبب بين الاحتمالين، وإن أورده على دعواه الملازمة بين الحكم ودليله فهو مطالبة بنفي المانع، ولا يلزم المستدل.
وإن استدل المعترض مع ذلك [8] على وجود المعارِض فمعارضة.
(1) يعني: تعذره في سفر أو مرض.
(2) نهاية 141 ب من (ظ) .
(3) في مسألة الملتجئ إِلى الحرم.
(4) وهو القتل العمد العدوان.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(6) يعني: متى كان سببا؟
(7) نهاية 208 ب من (ب) .
(8) في (ح) : دليل.