فهرس الكتاب

الصفحة 1489 من 1769

منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يُغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.

فيمنع [1] .

وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.

وله [2] تفسير لفظه بمحتمل.

وذكر الآمدي [3] عن بعضهم:"يُقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.

منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي [4] .

ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خُولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.

وليس [5] القياس رد فرع إِلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.

(1) يعني: يمنع أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.

(2) يعني: للمستدل.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 81.

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 82.

(5) هذا جواب دليل مقدر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت