منع وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل: كقوله في الكلب: حيوان يُغسل من ولوغه سبعا، فلا يطهر بالدباغ كالخنزير.
فيمنع [1] .
وجوابه: ببيانه بدليله من عقل أو حس أو شرع بحسب حال الوصف.
وله [2] تفسير لفظه بمحتمل.
وذكر الآمدي [3] عن بعضهم:"يُقبل بما له وجود في الأصل ولو لم يحتمله"، وليس بشيء.
منع كونه علة: وهو أعظم الأسئلة؛ لعموم وروده وتشعب مسالكه، قاله الآمدي [4] .
ويقبل عندنا وعند الأكثر؛ لئلا يحتج المستدل بكل طرد، وهو لعب، ولأن الأصل عدم دليل القياس، خُولف فيما نقل عن الصحابة أو أفاد الظن.
وليس [5] القياس رد فرع إِلى أصل بجامع ما، بل بجامع مظنون.
(1) يعني: يمنع أن الخنزير يغسل من ولوغه سبعا.
(2) يعني: للمستدل.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 81.
(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 82.
(5) هذا جواب دليل مقدر.