فهرس الكتاب

الصفحة 1512 من 1769

خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.

وقال [1] -وقاله قبله أبو الطيب [2] الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل [3] بالقوت.

ومعنى ذلك كله في الواضح [4] .

قال بعض أصحابنا [5] : هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.

ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.

وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.

واختاره الآمدي [6] إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت [7] الفرع [8] ، وإلا فالحكم فيه بهما.

(1) انظر: التمهيد/ 186 ب.

(2) انظر: المسودة/ 442.

(3) في التمهيد/ 186 ب، والمسودة/ 442: كمعارضة الطعم بالقوت.

(4) انظر: الواضح 1/ 86 ب وما بعدها، 189 ب- 190 أ- ب-194 أ.

(5) انظر: المسودة/ 442.

(6) انظر: الإِحكام للآمدى 4/ 94.

(7) نهاية 214 ب من (ب) .

(8) في الإِحكام للآمدي 4/ 94: الفرق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت