فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
خرجت عن مقتضى الجدل. كذا قال.
وقال [1] -وقاله قبله أبو الطيب [2] الشافعي-: إِن عارضه بعلةٍ معلولُها داخل في معلول علته لم يصح، كمعارضة الكيل [3] بالقوت.
ومعنى ذلك كله في الواضح [4] .
قال بعض أصحابنا [5] : هي كمعارضة متعدية بقاصرة، وهي معارضة صحيحة.
ولا يلزم المعترض بيان نفي وصف المعارضة عن الفرع.
وقيل: يلزمه؛ لأنه قَصَد الفرق، ولا يتم إِلا به.
واختاره الآمدي [6] إِن قَصَد الفرق، وإلا فلا بأن يقول: هو من العلة، فإِن لم يوجد في الفرع ثبت [7] الفرع [8] ، وإلا فالحكم فيه بهما.
(1) انظر: التمهيد/ 186 ب.
(2) انظر: المسودة/ 442.
(3) في التمهيد/ 186 ب، والمسودة/ 442: كمعارضة الطعم بالقوت.
(4) انظر: الواضح 1/ 86 ب وما بعدها، 189 ب- 190 أ- ب-194 أ.
(5) انظر: المسودة/ 442.
(6) انظر: الإِحكام للآمدى 4/ 94.
(7) نهاية 214 ب من (ب) .
(8) في الإِحكام للآمدي 4/ 94: الفرق.