فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فَقَصَّر لتقليد أو عصبية أو إِهمال، فلم يعذَر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.
ولم يقيد بعضهم [1] كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة [2] -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.
قال الآمدي [3] : فإِن صح أنه المراد فلا نزاع.
وحكى هو [4] وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدًا.
وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإِجماع قبله.
وليس تكليفهم نقيضَ اجتهادهم محال [5] ، بل ممكن، غايته: منافٍ لِما تعودوه.
لا إِثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة.
(1) انظر: المرجع السابق.
(2) انظر: المرجع السابق 4/ 180.
(3) انظر: المرجع السابق 4/ 181.
(4) انظر: المرجع السابق 4/ 178.
(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالًا.
(6) من هنا إِلى آخر الكتاب لم يرد لفظ (مسألة) في (ظ) .