فهرس الكتاب

الصفحة 1635 من 1769

ورده بعض أصحابنا وغيرهم: بمخالفة القاطع، فَقَصَّر لتقليد أو عصبية أو إِهمال، فلم يعذَر، كأصل التوحيد ولا فرق. كذا قالوا.

ولم يقيد بعضهم [1] كلامه بأهل القبلة، ففهم منه ما لا ينبغي، فتأوله بعض المعتزلة [2] -وكلام الجاحظ- على المسائل الكلامية كالرؤية والكلام وأعمال العباد؛ لتعارض الأدلة الظنية.

قال الآمدي [3] : فإِن صح أنه المراد فلا نزاع.

وحكى هو [4] وجماعة عن الجاحظ: لا يأثم من خالف الملة مجتهدًا.

وهذا وقوله السابق والقول قبله خلاف الكتاب والسنة والإِجماع قبله.

وليس تكليفهم نقيضَ اجتهادهم محال [5] ، بل ممكن، غايته: منافٍ لِما تعودوه.

مسألة[6]

لا إِثم على مجتهد في حكم شرعي اجتهادي -ويثاب- عند أهل الحق، منهم: الأئمة الأربعة.

(1) انظر: المرجع السابق.

(2) انظر: المرجع السابق 4/ 180.

(3) انظر: المرجع السابق 4/ 181.

(4) انظر: المرجع السابق 4/ 178.

(5) كذا في النسخ. ولعل الصواب: محالًا.

(6) من هنا إِلى آخر الكتاب لم يرد لفظ (مسألة) في (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت