فهرس الكتاب

الصفحة 1636 من 1769

ويأثم [1] عند المريسي وابن علية والأصم والظاهرية.

ولا يفسق عندهم، ذكره الآمدي [2] وغيره، وذكر ابن برهان [3] : يفسق.

لنا: إِجماع الصحابة والتابعين؛ فإِنهم اختلفوا في كثير [وتكرر] [4] وشاع من غير نكير ولا تأثيم، مع القطع: لو خالف أحد في نحو [5] أركان الإِسلام الخمس [6] أنكروا، كمانعي الزكاة والخوارج.

ولا يأثم من بذل وسعه ولو خالف قاطعًا [7] ، وإلا أثم لتقصيره.

المسألة الظنية: الحق عند الله واحد، وعليه [8] دليل، وعلى المجتهد طلبه، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب عند [9] أحمد وأكثر [10]

(1) انظر: المعتمد/ 949، والإِحكام للآمدي 4/ 182.

(2) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 182.

(3) يعني: ذكر عنهم. انظر: المسودة/ 498.

(4) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(5) في (ب) و (ظ) : أحد.

(6) كذا في النسخ. ولعلها: الخمسة.

(7) نهاية 159 أمن (ظ) .

(8) نهاية 234 ب من (ب) .

(9) انظر: اللمع/ 76، والتبصرة/ 498، والفقيه والمتفقه 2/ 58 - 59، وشرح تنقيح الفصول/ 438، والمسودة/ 503.

(10) نهاية 453 من (ح) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت