فهرس الكتاب

الصفحة 1639 من 1769

قال بعض أصحابنا [1] : وبه ينحل الإِشكال.

وعند [2] المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.

قال في التمهيد [3] : حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب [4] وأبو إِسحاق الإِسفراييني [5] ، وأومأ إِليه أحمد في حاكم"حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.

وفي العدة [6] : لاعتقاده [7] خلاف النص [8] ؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.

وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.

وقال فيها -في مسألة الظفر [9] : إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه

(1) انظر: المسودة/ 501.

(2) انظر: المعتمد/ 949، والإحكام للآمدي 4/ 183.

(3) انظر: التمهيد/ 204 ب.

(4) و (5) انظر: المسودة/ 497، 498.

(6) انظر: العدة/ 239 أ.

(7) يعني: إِنما قال ذلك.

(8) فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 118، ومسلم في صحيحه/ 1193 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.

(9) مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت