فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
قال بعض أصحابنا [1] : وبه ينحل الإِشكال.
وعند [2] المريسي والأصم وابن علية: الدليل قطعي، ونقطع بخطأ مخالفنا.
قال في التمهيد [3] : حكاه بعضهم عن الشافعي، واختاره أبو الطيب [4] وأبو إِسحاق الإِسفراييني [5] ، وأومأ إِليه أحمد في حاكم"حكم في مفلس أن صاحب المتاع أسوة الغرماء": يرد حكمه.
وفي العدة [6] : لاعتقاده [7] خلاف النص [8] ؛ لا أنه يقطع بإِصابة وخطأ.
وفي الخلاف: ظاهره: لا يسوغ فيه الاجتهاد.
وقال فيها -في مسألة الظفر [9] : إِن سوَّغْنا الاجتهاد فيه لم يأخذه
(1) انظر: المسودة/ 501.
(2) انظر: المعتمد/ 949، والإحكام للآمدي 4/ 183.
(3) انظر: التمهيد/ 204 ب.
(4) و (5) انظر: المسودة/ 497، 498.
(6) انظر: العدة/ 239 أ.
(7) يعني: إِنما قال ذلك.
(8) فقد دل النص على أن صاحب المتاع أحق به من غيره. أخرجه البخاري في صحيحه 3/ 118، ومسلم في صحيحه/ 1193 من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
(9) مسألة الظفر: أن يكون لشخص على آخر حق مالي لم يُوَفِّه إِياه، فيظفر هذا الشخص بمال لمن عليه الحق، فيستوفي حقه منه. وفيها خلاف بين العلماء. انظر:=