فهرس الكتاب

الصفحة 1640 من 1769

بلا حكم، وإلا أخذه كمغصوب.

وذكر -أيضًا-: أنه لا ينقض بالآحاد؛ لعدم القطع.

وفي أثناء المسألة ذكر نقضه؛ لمخالفة النص.

وجزموا في الفروع] [1] منهم: الرعاية [2] [3] -إِلا ظاهر الفصول، واحتمالا في الكافي [4] في مسألة المفلس- بنقضه بنص آحاد، خلاف الأشهر هنا.

وجزم صاحب [5] الرعاية -في أصول [6] الفقه-:"لا ينقض إِلا"

= فتح الباري 5/ 108. والمحلى 8/ 643.

(1) في (ظ) : الفروع بنقضه منهم ... إِلخ.

(2) هناك الرعايتان -الكبرى والصغرى- في الفقه الحنبلي، وهما لابن حمدان، المتوفى سنة 695 هـ. وتوجد من الكبرى نسخة في دار الكتب الظاهرية في دمشق، رقم 2755.

(3) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 222 أ.

(4) انظر: الكافي 2/ 174 - 175.

(5) هو: أبو عبد الله نجم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب الحراني الحنبلي، فقيه أصولي، ولد بحران سنة 603 هـ، وتوفي بالقاهرة سنة 695 هـ.

من مؤلفاته: الوافي في أصول الفقه، والرعاية الكبرى والرعاية الصغرى -وهما في الفقه- وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 2/ 331، وشذرات الذهب 5/ 428.

(6) ذكرت قريبًا أن له كتابا في أصول الفقه، اسمه: الوافي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت