فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره [1] ."
وقال بعض أصحابنا [2] : يقطع في بعض المسائل [3] بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض [4] الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه [5] في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.
وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.
وقال:"إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت [6] الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد [7] ، [8] فمن عمل خلاف السنة رد عليه.
وإنما قال أبو الطيب [9] : أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.
(1) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 222أ.
(2) انظر: المسودة/ 504.
(3) نهاية 454 من (ح) .
(4) نهاية 159 ب من (ظ) .
(5) في (ب) : وتوقف.
(6) كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت.
(7) في (ب) و (ظ) : مردود.
(8) نهاية 235 ب من (ب) .
(9) انظر: العدة/ 239 ب، والمسودة/ 497 - 498.