فهرس الكتاب

الصفحة 1641 من 1769

بقاطع"، مع أنه ذكر نقضه بتقليد غيره [1] ."

وقال بعض أصحابنا [2] : يقطع في بعض المسائل [3] بحسب الأدلة، وعلى هذا ينبني نقض [4] الحكم وحلفُ أحمد في مسائل وتوقفه [5] في أخرى، وكذا قاله ابن حامد: لا خلاف عن أبي عبد الله أن الأخذ بالرأي مع الخبر مقطوع بخطئه ويرد عليه.

وما قاله صحيح، قاله أحمد في قتل مؤمن بكافر.

وقال:"إِنما لا يرد حكم الحاكم إِذا اعتدلت [6] الرواية"، وذكر قوله - عليه السلام: (من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد [7] ، [8] فمن عمل خلاف السنة رد عليه.

وإنما قال أبو الطيب [9] : أمنعه من الحكم باجتهاده ولا أنقضه.

(1) انظر: الرعاية الكبرى 3/ 222أ.

(2) انظر: المسودة/ 504.

(3) نهاية 454 من (ح) .

(4) نهاية 159 ب من (ظ) .

(5) في (ب) : وتوقف.

(6) كذا في النسخ. ولعلها: إِذا اغتلت.

(7) في (ب) و (ظ) : مردود.

(8) نهاية 235 ب من (ب) .

(9) انظر: العدة/ 239 ب، والمسودة/ 497 - 498.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت