فهرس الكتاب

الصفحة 1642 من 1769

وذكر الآمدي [1] عن الإِسفراييني وابن فورك: أنه ظني.

وقال قوم: لا دليل عليه، كدفين يُصاب [2] . [3]

وعند أبي حنيفة [4] وأصحابه والمزني [5] : كل مجتهد مصيب، والحق واحد عند الله، وهو الأشبه الذي لو نَصَّ الله على الحكم لنص عليه، وعليه دليل، ولم يكلف المجتهد إِصابته، بل الاجتهاد.

قال بعض أصحابه: فهو مصيب ابتداء -أي: في الطلب- مخطئ انتهاء، أي: في المطلوب، وحكاه بعضهم عن الشافعي [6] .

وقال المعتزلة [7] : كل مجتهد مصيب.

فقيل: كالحنفية.

وقيل: حكم الله تابع لظن المجتهد؛ لا دليل عليه، ولم يكلف غير اجتهاده، وحكي عن أبي حنيفة [8] ، وقاله ابن الباقلاني (8) ، وحكى عن

(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 183.

(2) في (ب) : يضاف.

(3) يعني: فمن أصابه فهو المصيب، ومن أخطأه فهو المخطئ.

(4) انظر: كشف الأسرار 4/ 18، وتيسير التحرير 4/ 201، وفواتح الرحموت 2/ 380.

(5) انظر: المسودة/ 502.

(6) انظر: المسودة/ 502.

(7) انظر: المعتمد/ 949، 956.

(8) انظر: العدة/ 240أ، والمسودة/ 502.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت