فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 1769

وخرجه [1] ابن عقيل [2] من دلالته [3] على استفتاء غيره بلا حاجة، بخلاف حكم أحمد بصحة الصلاة خلفهم [فإِنه مأخذ بعيد] [4] للحاجة [5] ، كصحة صلاة عامي [6] خلف مجتهد في القبلة، ولا يجوز أن يدله إِلى من يدله إِلى غيرها.

وأخذه بعض أصحابنا [7] من قول أحمد -لمن سمى: كتاب الاختلاف-: سَمِّه كتاب السعة، [وهو مأخذ بعيد] [8] .

لنا: (ففهمناها سليمان) [9] ، فتخصيصه دليل اتحاد الحق وإصابته، ولا نص؛ وإلا لَمَا اختلفا، أو ذُكِر فَنُقِل، ولأنه [10] ورث النبوة بعده، وإنما

(1) يعني: أن كل مجتهد مصيب.

(2) انظر: المسودة/ 450.

(3) يعني: أحمد.

(4) ما بين المعقوفتين من (ح) و (ظ) .

(5) نهاية 455 من (ح) .

(6) في (ب) : عامل.

(7) انظر: المسودة/ 450.

(8) ما بين المعقوفتين من (ب) .

(9) سورة الأنبياء: آية 79.

(10) هذا جواب سؤال مقدر:"يحتمل أن الحكم الذي حكم به داود كان هو الحكم في شرعهم، ثم نسخ ذلك، فعلم بالنسخ سليمان، ولم يعلم به داود، فحكم فأصاب". والجواب: ما ذكره المؤلف، وهو: أن سليمان إِنما صار نبيا بعد داود، فكيف=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت