فهرس الكتاب

الصفحة 1652 من 1769

وذكر بعض أصحابنا [1] : إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.

وقال الرازي [2] والجرجاني [3] والجبائي [4] وابنه وابن الباقلاني [5] -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل [6] ضمن [مسألة] [7] القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحدًا، وكذا في التمهيد [8] : المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.

واختاره الآمدي [9] ، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.

فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض [10] فيها،

(1) انظر: المسودة/ 449.

(2) انظر: أصول الجصاص/ 289 ب.

(3) انظر: العدة/ 238أ، والمسودة/ 446.

(4) انظر: المعتمد/ 853، والتبصرة/ 510.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 197، والمسودة/ 446.

(6) انظر: المسودة/ 447، 449.

(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(8) انظر: التمهيد/ 214 أ.

(9) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 197.

(10) في (ح) : لا يعارض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت