فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وذكر بعض أصحابنا [1] : إِن عجز عن الترجيح قَلَّد عالمًا.
وقال الرازي [2] والجرجاني [3] والجبائي [4] وابنه وابن الباقلاني [5] -وقال: قاله الأشعري وكل من صوب كل مجتهد، وأنه محكي عن الحسن والعنبري-: يجوز تعادلهما، وذكره بعض أصحابنا رواية عن أحمد، واختاره ابن عقيل [6] ضمن [مسألة] [7] القياس، وذكر الأول عن الفقهاء وكل من صوب واحدًا، وكذا في التمهيد [8] : المسألة مبنية عليه، ومع تعادلهما لا نعلم الحق.
واختاره الآمدي [9] ، وذكره عن أكثر الفقهاء، والأول عن أحمد.
فعلى هذا: يتخير كالكفارة وغيرها، والفرق أنه لا تعارض [10] فيها،
(1) انظر: المسودة/ 449.
(2) انظر: أصول الجصاص/ 289 ب.
(3) انظر: العدة/ 238أ، والمسودة/ 446.
(4) انظر: المعتمد/ 853، والتبصرة/ 510.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 197، والمسودة/ 446.
(6) انظر: المسودة/ 447، 449.
(7) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(8) انظر: التمهيد/ 214 أ.
(9) انظر: الإحكام للآمدي 4/ 197.
(10) في (ح) : لا يعارض.