فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون [1] [2] علامة التخيير.
وفي الخلاف [3] -في تعارض البينتين- والروضة [4] : تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.
وفي مختصر القاضي [5] : يجوز [6] تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.
وذكر أبو المعالي [7] : أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال [8] .
وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.
قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا [9] ،
(1) يعني: التعادل.
(2) نهاية 161 أمن (ظ) .
(3) انظر: المسودة/ 448.
(4) انظر: روضة الناظر/ 374.
(5) مختصر القاضي: هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال صاحب المسودة:"رأيته بخطه"، وأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ 449.
(6) نهاية 458 من (ح) .
(7) انظر: المسودة/ 449 - 450.
(8) في (ح) : أقول.
(9) نهاية 238 أمن (ب) .