فهرس الكتاب

الصفحة 1653 من 1769

ولهذا يجوز ورود الشرع بإِيجاب الكل، ولا يجوز في مسألتنا، ويكون [1] [2] علامة التخيير.

وفي الخلاف [3] -في تعارض البينتين- والروضة [4] : تعارضهما وتساقطهما، وقاله بعضهم.

وفي مختصر القاضي [5] : يجوز [6] تعادلهما، ويكون كعامي يجب تقليد غيره.

وذكر أبو المعالي [7] : أن كلا من المصوبة والمخطئة قال: هل يقلد عالمًا -كعامي- أو يتوقف أو يتخير؟ فيه أقوال [8] .

وجه الثاني: الأصل عدم المنع ودليله.

قالوا: لو تعادلا: فإِما أن يعمل بهما، أو بأحدهما معينًا أو مخيرا [9] ،

(1) يعني: التعادل.

(2) نهاية 161 أمن (ظ) .

(3) انظر: المسودة/ 448.

(4) انظر: روضة الناظر/ 374.

(5) مختصر القاضي: هو كتاب ألفه القاضي فيما اختصره من أصول الدين والفقه. قال صاحب المسودة:"رأيته بخطه"، وأورد هذا الكلام عنه. فانظر: المسودة/ 449.

(6) نهاية 458 من (ح) .

(7) انظر: المسودة/ 449 - 450.

(8) في (ح) : أقول.

(9) نهاية 238 أمن (ب) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت