فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.
وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.
ولأبي حنيفة [1] روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف [2] - والجواز، حكي [3] عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولًا لنا.
ومحمد [4] : لأعلم منه.
وعن ابن سريج [5] مثله ومثل ضيق الوقت.
وجوز الشافعي [6] في القديم والجبائي [7] وابنه والسرخسي [8] وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إِنكار منهم، فإِن استووا تَخَيَّر،
(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.
(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 227.
(3) انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 403، والمحصول 2/ 3/ 115، والإِحكام للآمدي 4/ 204.
(4) انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.
(5) انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 412. والعدة/ 185أ، والإِحكام للآمدي 4/ 204، والمسودة/ 468، 469.
(6) انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204.
(7) انظر: المعتمد/ 942.
(8) شمس الأئمة. انظر: أصول السرخسي 2/ 105، 108.