فهرس الكتاب

الصفحة 1666 من 1769

وقيل: فيما يفتي به؛ لا فيما يخصه.

وجوزه بعض أصحابنا وبعض المالكية: لعذر.

ولأبي حنيفة [1] روايتان، وللشافعية وجهان: المنع -قاله أبو يوسف [2] - والجواز، حكي [3] عن أحمد والثوري وإسحاق، وذكره بعض أصحابنا قولًا لنا.

ومحمد [4] : لأعلم منه.

وعن ابن سريج [5] مثله ومثل ضيق الوقت.

وجوز الشافعي [6] في القديم والجبائي [7] وابنه والسرخسي [8] وبعض شيوخه لغير صحابي تقليد صحابي أرجح ولا إِنكار منهم، فإِن استووا تَخَيَّر،

(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.

(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 227.

(3) انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 403، والمحصول 2/ 3/ 115، والإِحكام للآمدي 4/ 204.

(4) انظر: تيسير التحرير 4/ 228، وفواتح الرحموت 2/ 393.

(5) انظر: اللمع/ 74، والتبصرة/ 412. والعدة/ 185أ، والإِحكام للآمدي 4/ 204، والمسودة/ 468، 469.

(6) انظر: المحصول 2/ 3/ 115، والإحكام للآمدي 4/ 204.

(7) انظر: المعتمد/ 942.

(8) شمس الأئمة. انظر: أصول السرخسي 2/ 105، 108.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت