فهرس الكتاب

الصفحة 169 من 1769

عتيق، أو لما يكون كخمر على عصير، أو للمجاورة كـ"جرى النهر والميزاب". قال الآمدي: وجميع [1] جهات التجوز لا تخرج عن هذا. [2]

قال القاضي -في مسألة ثبوت الأسماء قياسًا-: [3] "أهل اللغة أجروا اسم الشيء على الشيء لوجود بعض معناه فيه، كالشجاع سبعًا، ولَمَّا لم يوجد كل معانيه كان مجازًا، وأما [4] النبيذ فتوجد فيه معاني الخمر كلها، وكذا النَبَّاش؛ فلهذا كان حقيقة".

قال بعض أصحابنا [5] :"هذا تصريح بثبوت [6] الأسماء -حقائقها ومجازاتها- قياسًا، لكن فيه قياس المجاز بالحقيقة. وقياس المجاز بالمجاز مقتضى كلامه: إِن وجد فيه معاني المجاز المقاس عليه [7] كلها: جاز، كما أن الحقيقة إِذا وجد فيه [8] معنى الحقيقة كلها: جاز".

(1) في (ب) و (ظ) : كل جهات.

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 29.

(3) انظر: العدة/ 206 ب.

(4) نهاية 9 ب من (ب) .

(5) انظر: المسودة/ 174.

(6) في (ظ) : بعض الأسماء. وانظر: المسودة/ 174.

(7) في (ظ) : عليها. وفي المسودة: عليها. وفي بعض نسخها:"عليه".

انظر: المسودة/ 174.

(8) كذا في النسخ الثلاث، وفي المسودة/ 174. ثم جرى تصحيحها من نسخة أخرى في هامش (ب) هكذا: فيها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت