فهرس الكتاب

الصفحة 1713 من 1769

أحسن، ولم يقدح في عدالته بلا نزاع، وقال أيضًا: بل يجب في هذه الحال، وأنه نص أحمد.

وكذا قال [1] القدوري [2] الحنفي: ما ظَنَّه أقوى عليه تقليده فيه، وله الإِفتاء به حاكيًا مذهب من قلده.

وذكر ابن هبيرة: من مكايد الشيطان أن يقيم أوثانا في المعنى تعبد من دون الله، مثل أن يتبين الحق فيقول: ليس هذا مذهبنا تقليدًا لمعظَّم عنده قد قَدَّمه على الحق.

وقال ابن حزم [3] : أجمعوا أنه لا يحل لحاكم ولا لمفتٍ تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إِلا بقوله.

ولا يجوز [4] للعامي تتبع الرخص، وذكره ابن عبد البر إجماعًا [5] .

ويفسق عند أحمد والقطان وغيرهما [6] .

(1) انظر: تيسير التحرير 4/ 255، والمسودة/ 512.

(2) هو: أبو الحسين أحمد بن محمَّد بن أحمد، فقيه انتهت إِليه رئاسة الحنفية بالعراق، ولد ببغداد سنة 362 هـ، وتوفي بها سنة 428 هـ. من مؤلفاته: المختصر في الفقه الحنفي.

انظر: وفيات الأعيان 1/ 21، والجواهر المضية 1/ 93. والنجوم الزاهرة 5/ 24.

(3) انظر: المحلى 10/ 509، والفروع 6/ 451، وتيسير التحرير 4/ 253.

(4) انظر: تيسير التحرير 4/ 254، وفواتح الرحموت 2/ 406.

(5) انظر: جامع بيان العلم وفضله 2/ 112.

(6) انظر: المسودة/ 518.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت