فهرس الكتاب

الصفحة 1714 من 1769

وحمله القاضي [1] على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر.

وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميًا فلا. كذا قال.

وقال الحنفية [2] كالقاضي، إِلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.

فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه إِجماعًا، قاله بعض أصحابنا.

قال بعض الشافعية [3] : من اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أو [4] وجهٍ في المسألة -من غير نظر [5] في ترجيح ولا تقيّد به- فقد جهل وخرق الإِجماع.

وذكر عن أبي الوليد الباجي [6] : أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان

(1) انظر: المرجع السابق/ 519.

(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 253، وفواتح الرحموت 2/ 406، وذكر فيهما: أن الأصح: لا يلزمه.

(3) انظر: المسودة/ 537.

(4) في (ب) و (ح) : قول أوجه.

(5) نهاية 168 أمن (ظ) .

(6) انظر: المسودة/ 537.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت