فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وحمله القاضي [1] على غير متأول أو مقلِّد. وفيه نظر.
وذكر بعض أصحابنا في فسق من أخذ بالرخص روايتين، وإن قوي دليل أو كان عاميًا فلا. كذا قال.
وقال الحنفية [2] كالقاضي، إِلا أن يتمذهب بمذهب فيأخذ به في الصحيح.
فأما المفتي فيجب أن يعمل بموجَب اعتقاده فيما له وعليه إِجماعًا، قاله بعض أصحابنا.
قال بعض الشافعية [3] : من اكتفى من فتياه بموافقة قولٍ أو [4] وجهٍ في المسألة -من غير نظر [5] في ترجيح ولا تقيّد به- فقد جهل وخرق الإِجماع.
وذكر عن أبي الوليد الباجي [6] : أنه ذكر عن بعض أصحابهم: أنه كان
(1) انظر: المرجع السابق/ 519.
(2) انظر: تيسير التحرير 4/ 253، وفواتح الرحموت 2/ 406، وذكر فيهما: أن الأصح: لا يلزمه.
(3) انظر: المسودة/ 537.
(4) في (ب) و (ح) : قول أوجه.
(5) نهاية 168 أمن (ظ) .
(6) انظر: المسودة/ 537.