فهرس الكتاب

الصفحة 1715 من 1769

يقول: الذي لصديقي عليَّ أن أفتيه بالرواية التي توافقه.

قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإِجماع [1] .

إِذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.

والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] [2] يعمل به، وقيل: يلزمه إِن ظنه حقًا.

وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه [3] به حاكم.

وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إِلا مع عدم غيره.

وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي [4] وصاحب الروضة [5] والتمهيد [6] ، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإِنه سئل عن مسألة في الطلاق، فقال:"إِن فعل حنث"، فقال السائل:"إِن أفتاني إِنسان: لا أحنث"، قال:

(1) نهاية 250 أمن (ب) .

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(3) نهاية 474 من (ح) .

(4) انظر: العدة/ 184 ب.

(5) انظر: روضة الناظر/ 385.

(6) انظر: التمهيد/ 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت