فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يقول: الذي لصديقي عليَّ أن أفتيه بالرواية التي توافقه.
قال أبو الوليد: وهذا لا يجوز عند أحد يعتد به في الإِجماع [1] .
إِذا استفتى واحدا أخذ بقوله، ذكره ابن البنا وغيره.
والأ شهر: يلزمه بالتزامه، وقيل: ويظنه حقا، و [قيل: و] [2] يعمل به، وقيل: يلزمه إِن ظنه حقًا.
وإن لم يجد مفتيا آخر لزمه، كما لو حكم عليه [3] به حاكم.
وقال بعضهم: لا يلزمه مطلقًا إِلا مع عدم غيره.
وإن اختلف عليه فتيا مفتيين تخير عند القاضي [4] وصاحب الروضة [5] والتمهيد [6] ، وذكره ظاهر كلام أحمد؛ فإِنه سئل عن مسألة في الطلاق، فقال:"إِن فعل حنث"، فقال السائل:"إِن أفتاني إِنسان: لا أحنث"، قال:
(1) نهاية 250 أمن (ب) .
(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(3) نهاية 474 من (ح) .
(4) انظر: العدة/ 184 ب.
(5) انظر: روضة الناظر/ 385.
(6) انظر: التمهيد/ 2/ 273. نسخة جامعة الإِمام.