فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
"تعرف حلقة المدنيين؟"، قلت:"فإِن أفتوني حلّ"، قال: نعم.
وذكر ابن البنا وجها: يأخذ بقول الأرجح -واختاره بعض أصحابنا [1] - ووجها: بأغلظهما -وللشافعية [2] هذه الوجوه- ووجها: الأخف- وقاله عبد الجبار [3] - ووجها: يسأل مفتيا آخر.
وذكرها -أيضًا- بعض أصحابنا [4] ، وذكر -أيضًا- وجها: بأرجحهما دليلًا.
[للمفتي] [5] رد الفتوى [6] وفي البلد غيره أهل لها شرعًا، خلافًا للحليمي [7] الشافعي، وإلا لزمه، ذكره أبو الخطاب [8] وابن عقيل [9] وغيرهما.
(1) انظر: المسودة/ 463، 465
(2) انظر: اللمع/ 75، والبرهان/ 1344، والمنخول/ 483، والمجموع 1/ 97.
(3) انظر: المعتمد/ 940.
(4) انظر: صفة الفتوى/ 80 - 81.
(5) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(6) انظر: الواضح 1/ 160، والمسودة/ 512.
(7) انظر: المسودة/ 512.
(8) انظر: التمهيد 2/ 268. نسخة جامعة الإِمام.
(9) انظر: الواضح 1/ 60أ.