فهرس الكتاب

الصفحة 1748 من 1769

وما قل مجازه أو تعدد [1] جهة دلالته أو تأكدت أو كانت مطابقة.

ويرجح في الاقتضاء بضرورة صدق المتكلم على ضرورة وقوعه شرعا أو عقلًا، وعقلًا على شرعا؛ لبعد الخلف شرعا وامتناع مخالفة معقول لا مشروع.

ويرجح في الإِيماء ما لولاه لكان في الكلام عبث [2] أو حشو على بقية أقسامه.

ومفهوم الموافقة على المخالفة [3] ؛ للاتفاق عليه.

قال الآمدي [4] : وقد يمكن ترجيح المخالفة؛ لفائدة التأسيس.

ويرجح الاقتضاء على الإِشارة وعلى الإِيماء وعلى المفهوم؛ لأنه مقصود بإِيراد اللفظ صدقا أو حصولًا، ويتوقف الأصل عليه، ومقطوع بثبوته.

قال الآمدي [5] : والإِيماء على المفهوم؛ لقلة مبطلاته.

وقال بعض أصحابنا [6] -عن تقديم أبي الخطاب النص على التنبيه-: ليس بجيد؛ لأنها مثله أو أقوى.

(1) كذا في النسخ. ولعلها: أو تعددت.

(2) نهاية 172أمن (ظ) .

(3) نهاية 256 ب من (ب) .

(4) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 253.

(5) انظر: المرجع السابق/ 4/ 254.

(6) انظر: المسودة/ 383.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت