نفيه [1] [وكتعارض بينتين، ولأن إِثباته خلاف دليل نفيه[2] ] [3] .
وقدم في الكفاية [4] : المثبت -وقاله في الواضح- لتقديم أحمد خبر عبادة [5] في الجلد والرجم [6] ؛ لإِثباته بخبر واحد وقياس.
رد: لا شبهة فيهما.
=وابن معين والبخاري وغيرهم.
وقد أخرجه الدارقطني في سننه 3/ 84 موقوفًا على ابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر الجهني. وفي إِسناده: إِسحاق بن عبد الله بن أبي فروة وهو متروك. فانظر: التعليق المغني على الدارقطني.
وأخرجه البيهقي في سننه 8/ 238 موقوفًا على عمر وابن مسعود ومعاذ وعقبة بن عامر بأسانيد فيها انقطاع، ثم أخرجه موقوفًا على ابن مسعود بإِسناد آخر، وقال: هذا موصول. قال ابن حجر في التلخيص 4/ 56: ورواه ابن حزم في كتاب الإِيصال من حديث عمر موقوفًا عليه بإِسناد صحيح. وعند ابن أبي شيبة من طريق إِبراهيم النخعي عن عمر: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إِليّ من أن أقيمها بالشبهات.
(1) بخلاف مبطلات إِثباته.
(2) يعني: خلاف الدليل النافي للحد والعقوبة.
(3) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ظ) .
(4) انظر: المسودة/ 312.
(5) هو: الصحابي أبو الوليد عبادة بن الصامت.
(6) تقدم في ص 1137.