وسوى في العدة [1] بينهما، كعبد الجبار [2] وظاهر الروضة [3] .
وللشافعية [4] كالأقوال.
ورجح في التمهيد [5] : تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي [6] [7] ؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها [8] ، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.
وظاهر [9] الروضة [10] : سواء -كعبد الجبار [11] - لأنهما حكمان.
(1) انظر: العدة/ 1044.
(2) انظر: المعتمد/ 683.
(3) انظر: روضة الناظر/ 391.
(4) انظر: المستصفى 2/ 398، والمحصول 2/ 2/ 590، والإِحكام للآمدي 4/ 263، ونهاية السول 3/ 178.
(5) انظر: التمهيد / 130أ.
(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.
(7) غيرت في (ظ) إِلى: الحنفية.
(8) بخلاف الرق، فإِنه يبطل بعد ثبوته، فكانت آكد.
(9) نهاية 258 أمن (ب) .
(10) انظر: روضة الناظر/ 391.
(11) انظر: المعتمد/ 684.