فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 1769

وسوى في العدة [1] بينهما، كعبد الجبار [2] وظاهر الروضة [3] .

وللشافعية [4] كالأقوال.

ورجح في التمهيد [5] : تقديم موجب العتق -وذكره قول غير عبد الجبار- وقاله الكرخي [6] [7] ؛ لقلة سبب مبطل الحرية، ولا تبطل بعد ثبوتها [8] ، ولموافقة النفي الأصلي رفع العقد.

وظاهر [9] الروضة [10] : سواء -كعبد الجبار [11] - لأنهما حكمان.

(1) انظر: العدة/ 1044.

(2) انظر: المعتمد/ 683.

(3) انظر: روضة الناظر/ 391.

(4) انظر: المستصفى 2/ 398، والمحصول 2/ 2/ 590، والإِحكام للآمدي 4/ 263، ونهاية السول 3/ 178.

(5) انظر: التمهيد / 130أ.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.

(7) غيرت في (ظ) إِلى: الحنفية.

(8) بخلاف الرق، فإِنه يبطل بعد ثبوته، فكانت آكد.

(9) نهاية 258 أمن (ب) .

(10) انظر: روضة الناظر/ 391.

(11) انظر: المعتمد/ 684.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت