ويتوجه احتمال النفي -كقول بعضهم- لوافقة دليل بقاء الصحة.
ومثله الطلاق.
ولم يذكر أصحابنا: ترجيح حكم تكليفي على وضعي، فظاهره: سواء.
قال الآمدي [1] : إِن ترجح [2] بالثواب توقف على أهلية الخاطب وتمكنه.
ويتوجه في تقديم الأخف وعكسه: احتمالان.
وذكر الآمدي [3] قولين؛ لأن الشريعة سمحة وثقله التأكد المقصود منه [4] .
وفي الروضة [5] : رجح قوم العلة بخفة حكمها، وعكس آخرون، وهي ترجيحات ضعيفة. فظاهره: التسوية.
(1) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263.
(2) يعني: الحكم التكليفي وإن ترجح بكذا فإِنه يتوقف.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 4/ 263 - 264.
(4) نهاية 173 أمن (ظ) .
(5) انظر: روضة الناظر/ 392.