الخارج: يرجح ما وافق دليلًا آخر؛ لأن الظنين أقوى.
ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.
وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.
فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير [1] الماء- فقال القاضي [2] : ظاهر كلام أحمد:"يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله:"تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به [3] .
وذكر أبو الطيب [4] للشافعية وجهين.
وبنى القاضي [5] عليها [6] : خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.
وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين [7] ، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.
(1) فقوله تعالى: (ولحم الخنزير) -سورة المائدة: آية 3 - يحرمه، وقول الرسول -عن لبحر-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص 803.
(2) انظر: العدة/ 1041.
(3) يعني: بالقرآن.
(4) انظر: المسودة/ 311.
(5) انظر: العدة/ 1048 - 1049.
(6) يعني: على مسألة تعارض القرآن والسنة.
(7) انظر: المسودة/ 312.