فهرس الكتاب

الصفحة 1760 من 1769

الخارج: يرجح ما وافق دليلًا آخر؛ لأن الظنين أقوى.

ثم: قيل: يقدم الخبر على الأقيسة.

وقيل: بالمنع إِن تعدد أصلها، وإِلا فمتحدة.

فإِن تعارض قرآن وسنة وأمكن بناء كل منهما على الآخر -كخنزير [1] الماء- فقال القاضي [2] : ظاهر كلام أحمد:"يقدم ظاهر السنة"؛ لقوله:"تفسر القرآن وتبينه". قال: ويحتمل عكسه؛ للقطع به [3] .

وذكر أبو الطيب [4] للشافعية وجهين.

وبنى القاضي [5] عليها [6] : خبرين، مع أحدهما ظاهر قرآن، والآخر ظاهر سنة، ثم ذكر: نص أحمد تقديم الخبرين.

وذكر الفخر إِسماعيل: أيهما يقدم؟ على روايتين [7] ، وكذا ابن عقيل، وبنى الأولى عليها.

(1) فقوله تعالى: (ولحم الخنزير) -سورة المائدة: آية 3 - يحرمه، وقول الرسول -عن لبحر-: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته) يحله. وقد تقدم تخريج هذا الحديث في ص 803.

(2) انظر: العدة/ 1041.

(3) يعني: بالقرآن.

(4) انظر: المسودة/ 311.

(5) انظر: العدة/ 1048 - 1049.

(6) يعني: على مسألة تعارض القرآن والسنة.

(7) انظر: المسودة/ 312.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت