ويرجح بعمل أهل المدينة عند أحمد [1] -كترجيحه نهي نكاح [2] المُحْرِم بعملهم، وقوله: ما رووه ثم عملوا به أصح ما يكون- واختاره في التمهيد [3] [4] كالشافعية [5] ؛ لأنهم أعرف، والظاهر بقاؤهم على ما أسلموا عليه، وأنه ناسخ؛ لموته بينهم.
وذكر القاضي [6] وابن عقيل وأبو محمَّد البغدادي: لا، كغيره.
رد: بالفرق.
ورجح الحنفية [7] بعمل الكوفة إِلى زمن أبي حنيفة قبل ظهور البدع.
(1) انظر: المرجع السابق/ 313.
(2) ورد النهي عن نكاح المحرم في حديث عثمان مرفوعًا. أخرجه مسلم في صحيحه/ 1030، وأبو داود في سننه 2/ 421، والترمذي في سننه 2/ 167 - وقال: حسن صحيح- والنسائي في سننه 5/ 192، وابن ماجه في سننه/ 632، وأحمد في مسنده 1/ 57، 64، ومالك في الموطأ/ 348، والدارمي في سننه 2/ 65.
(3) انظر: التمهيد/ 131أ.
(4) نهاية 258 ب من (ب) . ونهاية 485 من (ح) .
(5) انظر: اللمع/ 50، والمستصفى/ 396، والإِحكام للآمدي 4/ 264.
(6) انظر: العدة/ 1052.
(7) ذكره الجرجاني الحنفي في أصوله. انظر: العدة/ 1053.