فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 1769

وجوزت طائفة الأمرين.

وعند الأولين ترجح لمجرد المشيئة [1] ، ويقولون: علل الشرع أمارات محضة، وبعضهم يقول: بالمناسبة ثبت الحكم عندها لا بها، وبعضهم كالغزالي -وقاله من أصحابنا أبو الخطاب وأبو [2] محمد [3] بن المَنِّي وصاحب الروضة- يقول: [4] الشارع جعل الوصف المناسب موجبًا لحسن

(1) جاء -هنا- في (ح) و (ظ) :"قاله المعتزلة والكرامية والشيعة".

وقد أثبت في (ب) متقدمًا، كما أشرت إِلى ذلك قبل قليل. وقلت: لعل ذكره هناك هو الصواب.

(2) نهاية 39 من (ح) .

(3) كذا في النسخ. ولم أجد في أصحابنا:"أبو محمد بن المنِّي". والموضوع بين أمرين:

1 -إضافة"غلام"بين"أبو محمد"و"ابن"، فيكون هكذا: و"أبو محمد غلام ابن المني"وهو: الفخر إسماعيل"."

2 -حذف"أبو محمد"أو إِبدالها بـ"أبو الفتح"، فيكون هكذا:"وابن المنِّي"أو"وأبو الفتح بن المنِّي". والأمر الثاني هو ما أميل إِليه استنادًا إِلى سياق هذا الكلام في شرح الكوكب المنير 1/ 318.

وابن المنِّي هو: نصر بن فتيان بن مطر النهرواني ثم البغدادي، أبو الفتح، المعروف بـ"ابن المني"، الفقيه الزاهد، فقيه العراق، ولد سنة 501 هـ، وصرف همته طول عمره إِلى الفقه أصولًا وفروعًا، وقام بعدة رحلات علمية، قرأ الفقه عليه خلق كثير في الشام وبغداد وغيرهما، توفي سنة 583 هـ.

انظر: ذيل طبقات الحنابلة 1/ 358، وشذرات الذهب 4/ 276.

(4) في (ح) : نقول.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت