وإِن عم، وتقدم الفعل فلا تعارض في حقه لما سبق [1] ، ولا في حقنا؛ لأن فعله لم يتعلق بنا.
وإن تقدم القول فالحكم في حقه كما سبق [2] في القول الخاص به، ولا تعارض في حقنا؛ لأنهما لم يتواردا علينا.
فإِن كان العام ظاهرًا فيه [3] فالفعل تخصيص كما يأتي. [4]
وإِن دل على تكرره في حقه، وعلى التأسي به، والقول خاص به فالمتأخر [5] ناسخ في حقه، لكن الفعل ينسخ [6] القول المتقدم بعد التمكن من الامتثال، وقبله فيه الخلاف، وموجب الفعل [7] علينا.
وإن جهل فلا تعارض في حقنا؛ لأن القول لم يعمنا، وفي حقه: قيل: يجب العمل بالقول، وقيل: بالفعل، وقيل: بالوقف للتحكم.
وفي التمهيد [8] -فيما يرد به الخبر-: إِن ورد خبر يخالف فعله: إِن لم
(1) من عدم وجوب تكرر الفعل.
(2) فالفعل ناسخ.
(3) يعني: في النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(4) من أن الأخص يخصص الأعم إِذا تخالفا، تقدم العام أو تأخر؛ لأن التخصيص أهون من النسخ. انظر: شرح العضد 2/ 27. وانظر: ص 950، 966 من هذا الكتاب.
(5) نهاية 47 ب من (ب) .
(6) نهاية 38 أمن (ظ) .
(7) في (ب) : الوجب.
(8) انظر: التمهيد/ 122 ب.