فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 1769

يعمه [1] فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.

وإِن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.

فإِن جهل فالثلاثة.

واختار جماعة [2] العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمًالأولا يقبل تأكيدًا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.

واعترض: بأن [3] الفعل مبيِّن للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإِشارة ونحوها.

رد: القول مبيِّن لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.

وكذا اختار [4] في التمهيد [5] : إِذا تعارض قوله وفعله من كل وجه

(1) يعني: إِن لم يعم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(2) انظر: شرح العضد 2/ 27.

(3) نهاية 97 من (ح) .

(4) في (ظ) : اختاره.

(5) انظر: التمهيد/ 92 أ-ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت