يعمه [1] فلا تعارض، وإلا تعارضا، فالتخصيص ثم المتواتر ثم الترجيح ثم التوقف. والله أعلم.
وإِن اختص القول بنا فلا معارضة فيه، والمتأخر ناسخ في حقنا.
فإِن جهل فالثلاثة.
واختار جماعة [2] العمل بالقول هنا؛ لأنه يدل بنفسه، ويقبل التأكيد بالقول، ويعبر به عن معقول ومحسوس، والعمل به -هنا- ينسخ مقتضى الفعل عنا دونه، والفعل يدل بواسطة أنه لا يفعل محرمًالأولا يقبل تأكيدًا، ويختص بمحسوس، والعمل به يبطل القول، والجمع بوجه أولى.
واعترض: بأن [3] الفعل مبيِّن للقول كبيان الصلاة والحج به، فهو آكد، ولهذا: من بالغ في تفهيم أكد قوله بإِشارة ونحوها.
رد: القول مبيِّن لأكثر الأحكام، ويبين الفعل في بيان وجه وقوعه، ولو تساويا ترجح القول بما سبق.
وكذا اختار [4] في التمهيد [5] : إِذا تعارض قوله وفعله من كل وجه
(1) يعني: إِن لم يعم فعل النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(2) انظر: شرح العضد 2/ 27.
(3) نهاية 97 من (ح) .
(4) في (ظ) : اختاره.
(5) انظر: التمهيد/ 92 أ-ب.