فهرس الكتاب

الصفحة 538 من 1769

عقيل [1] حجة له في اعتبار مخالفة الواحد] [2] ، قال تعالى: (إِن إِبراهيم كان أمة) [3] ، وللشافعية [4] وجهان؛ لشعور الإِجماع بالاجتماع.

إِذا قال مجتهد قولًا وانتشر ولم ينكر -قبل [5] استقرار المذاهب [6] - فإِجماع عند أحمد [7] وأصحابه -زاد ابن عقيل في مسألة قول الصحابي: في إِيجابه للعلم منع وتسليم. وقال بعض أصحابنا: إِجماع على الأشهر عندنا- (وهـ م) وبعض الشافعية [8] .

وقال بعض الحنفية [9] : حجة، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب

(1) انظر: شرح الكوكب المنير 2/ 253.

(2) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(3) سورة النحل: آية 120.

(4) انظر: المستصفى 1/ 188، والمنخول / 313، والإِحكام للآمدي 1/ 250، وشرح لمحلي على جمع الجوامع 2/ 181، وشرح الورقات/ 167، وغاية الوصول/ 107.

(5) في (ب) : قيل.

(6) جاء في شرح العضد 2/ 37: فإِن كان بعد استقرار المذاهب لم يدل على الموافقة قطعًا؛ إذ لا عادة بإِنكاره، فلم يكن حجة. وجاء في شرح الكوكب المنير 2/ 254: ليخرج ما احتمل أنه قاله تقليدًا لغيره.

(7) انظر: العدة/ 175 ب، والتمهيد/ 140 ب.

(8) انظر: التبصرة/ 391.

(9) انظر: تيسير التحرير 3/ 346 - 247، وفواتح الرحموت 2/ 232.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت