(ش) . [1]
وقال داود [2] وأبو [3] هاشم [4] : ليس بحجة، واختاره جماعة، منهم: ابن الباقلاني [5] وأبو المعالي، وذكره الآمدي [6] عن الشافعي [7] ، وقاله ابن عقيل في فنونه، واختاره [8] [9] ابن أبي هريرة [10] إِن كان حكمًا [11] لا فتيا [12] .
(1) انظر: المسودة/ 335.
(2) انظر: التبصرة/ 392، والإحكام للآمدي 1/ 252.
(3) في المعتمد/ 533، والمحصول 2/ 1/ 215، والإِحكام للآمدي 1/ 252، والتمهيد 1401 ب: يقول أبو هاشم: هو حجة وليس بإجماع.
(4) نهاية 44 أمن (ظ) .
(5) انظر: البرهان/ 699، 701.
(6) انظر: الإحكام للآمدي 1/ 252.
(7) نهاية 56 أمن (ب) .
(8) انظر: التبصرة/ 392، والمحصول 2/ 1/ 215، والإِحكام للآمدي 1/ 252.
(9) نهاية 113 من (ح) .
(10) هو: أبو علي الحسن بن الحسين، أحد أئمة الشافعية، درس ببغداد، وتوفي سنة 345 هـ. من مؤلفاته: شرح مختصر المزني.
انظر: طبقات الفقهاء للشيرازي/ 112، وطبقات الشافعية للسبكي 3/ 256، ووفيات الأعيان 1/ 158، وتذكرة الحفاظ/ 1857، ومرآة الجنان 2/ 337، والبداية والنهاية 11/ 304، وطبقات الشافعية لابن هداية الله/ 72، وطبقات الشافعية للعبادي/ 77.
(11) في (ب) و (ظ) :"إِن كان فتيا لا حكمًا". بعد تعديل ممن قرأ النسختين.
(12) فيكون إِجماعًا وحجة إِن كان فتيا.