فهرس الكتاب

الصفحة 540 من 1769

لنا: الظاهر يدل على الموافقة، لبعد سكوتهم عادة، ولذلك [1] يأتي [2] في قول الصحابي والتابعي في معرفي الحجة:"كانوا يقولون أو يرون ونحوه"، ومعلوم أن كل واحد لم يصرح به.

قالوا: يحتمل أنه لم يجتهد، أو اجتهد ووقف، أو خالف وكتم للتروِّي والنظر، أو لأن كل مجتهد مصيب، أو وَقَّر، أو هاب.

رد: خلاف الظاهر لا سيما في حق الصحابة -رضي الله عنهم- مع طول بقائهم.

واعتقاد الإِصابة لا يمنع النظر لتعرف الحق كالمعروف من حالهم.

واختار أبو الخطاب [3] والجبائي [4] والآمدي [5] وغيرهم اعتبار انقراض العصر -هنا- ليضعف الاحتمال.

ابن أبي هريرة: العادة في الفتيا [6] ، للزوم اتباع الحكم.

رد: هذا لا يمنع من إِبداء الخلاف، كما قيل لعمر [7] وغيره في قضايا.

(1) في (ظ) : وكذلك.

(2) انظر: ص 584، 586 من هذا الكتاب.

(3) انظر: التمهيد/ 140 أ.

(4) انظر: المعتمد/ 533، والإِحكام للآمدي 1/ 252.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 253.

(6) يعني: العادة في الفتيا أنها تخالف ويبحث عنها دون الحكم.

(7) فقد اعترض عليه علي حين أمو برجم المجنونة التي زنت. خرجه أبو داود في سننه 4/ 558 - 559 من حديث ابن عباس، والدارقطني في سننه 3/ 138 - 139، والحاكم في مستدركه 4/ 388 - 389 وقال: هذا حديث صحيح على=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت