فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 1769

قال في التمهيد [1] والروضة [2] : وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.

ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.

وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل [3] .

وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.

رد: بجوازه لعدم علمهم.

لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب [4] -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و) .

واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي [5] وغيره، وأنه ظاهر كلام

=شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 154 - 155: عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ...

وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 254.

(1) انظر: التمهيد/ 140 أ.

(2) انظر: روضة الناظر/ 151.

(3) يعني: دليل الموافقة.

(4) انظر: التمهيد/ 143 ب.

(5) انظر: العدة/ 163 ب- 164 أ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت