قال في التمهيد [1] والروضة [2] : وإن لم يكن القول في تكليف فلا إِجماع؛ لأنه لا حاجة إلى إِنكاره أو تصويبه.
ولم يفرق آخرون من أصحابنا وغيرهم.
وإن لم ينتشر القول فلا إِجماع، لعدم الدليل [3] .
وعند بعضهم: إِجماع؛ لئلا يخلو العصر عن الحق.
رد: بجوازه لعدم علمهم.
لا يعتبر انقراض العصر عند أبي الخطاب [4] -وقال: أومأ إِليه أحمد، وقاله عامة العلماء- (و) .
واعتبره أكثر أصحابنا، وجزم به القاضي [5] وغيره، وأنه ظاهر كلام
=شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص. وأخرجه أحمد في مسنده 1/ 154 - 155: عن أبي ظبيان أن عمر بن الخطاب أتي بامرأة ...
وانظر: الإحكام للآمدي 1/ 254.
(1) انظر: التمهيد/ 140 أ.
(2) انظر: روضة الناظر/ 151.
(3) يعني: دليل الموافقة.
(4) انظر: التمهيد/ 143 ب.
(5) انظر: العدة/ 163 ب- 164 أ.