أحمد، وقاله [1] ابن فُوَرك [2] ، وذكر ابن بَرْهان أنه مذهبهم [3] ، فلهم ولبعضهم الرجوع لدليل، لا [4] على [5] الأول.
واعتبر أبو المعالي [6] -إِن كان عن ظن- مُضِيَّ زمن طويل، حتى لو مضى استقر قبل موتهم، ولو لم [7] يمض لم يستقر ولو ماتوا.
وفي الواضح: أن بعض الشافعية قالوا: إِجماع، إِلا أن يقولوا: قلناه ظنًا.
وجه الأول: أدلة الإِجماع.
ولأنه لو اعتبر امتنع الإِجماع للتلاحق. احتج به أبو الخطاب [8] وجماعة.
(1) انظر: المحصول 2/ 1/ 206، والإِحكام للآمدي 1/ 259.
(2) هو: أبو بكر محمَّد بن الحسن بن فورك، فقيه شافعي أصولي نحوي متكلم، توفي سنة 406هـ.
من مؤلفاته: رسالة في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان 3/ 402، وطبقات الشافعية للسبكي 4/ 127، وطبقات المفسرين للداودي 2/ 129، وإنباه الرواة 3/ 110، وشذرات الذهب 3/ 181.
(3) انظر: المسودة / 320، والوصول لابن برهان/ 162.
(4) تكررت عبارة (لا على) في (ح) .
(5) نهاية 114 من (ح) .
(6) انظر: البرهان/ 614.
(7) نهاية 56 ب من (ب) .
(8) انظر: التمهيد/ 144 أ.