فهرس الكتاب

الصفحة 543 من 1769

ورده القاضي [1] وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهدًا.

وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.

واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.

رد: محل النزاع.

وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.

واستدل: [2] باحتجاج الحسن [3] به [4] زمن أنس وغيره. [5]

رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.

وضَعَّف هذا بعض أصحابنا [6] : بأنا إذا اعتبرنا انقراضه [7] في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار

(1) انظر: العدة/ 165 ب، والمسودة / 321، 333.

(2) نهاية 44 ب من (ظ) .

(3) هو: الحسن البصري.

(4) يعني: بإِجماع الصحابة.

(5) انظر: العدة/ 165 أ.

(6) انظر: المسودة/ 322.

(7) في (ظ) : انقضاضه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت