ورده القاضي [1] وجماعة: بأنه لا يعتبر التابعي مع الصحابة في رواية، ثم إِن اعتبر لم يعتبر تابع تابعي أدركه مجتهدًا؛ لأنه لم يعاصر الصحابة، زاد ابن عقيل: ولندرة إِدراكه مجتهدًا.
وللأول أن يقول: التابعي في هذا الإِجماع كالصحابي -لاعتبار قوله فيه- فلا فرق.
واستدل: الحجة قولهم، فلم يعتبر موتهم كالرسول.
رد: محل النزاع.
وقول الرسول عن وحي، فلم يقابله غيره، وقولهم عن اجتهاد.
واستدل: [2] باحتجاج الحسن [3] به [4] زمن أنس وغيره. [5]
رد: بالمنع، ثم: لأن قول الصحابي عنده حجة.
وضَعَّف هذا بعض أصحابنا [6] : بأنا إذا اعتبرنا انقراضه [7] في الإِجماع ففي الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإِجماع في حياتهم مع اعتبار
(1) انظر: العدة/ 165 ب، والمسودة / 321، 333.
(2) نهاية 44 ب من (ظ) .
(3) هو: الحسن البصري.
(4) يعني: بإِجماع الصحابة.
(5) انظر: العدة/ 165 أ.
(6) انظر: المسودة/ 322.
(7) في (ظ) : انقضاضه.