الفيء [1] .
رد: بمنع الإِجماع في ذلك، بل في الأخبار [2] ما يدل على عدمه.
(1) فقد سوّى أبو بكر، وفَضَّل عمر. أخرجه أحمد في مسنده (انظر: الفتح الرباني 14/ 86) ، وأبو عبيد في الأموال/ 263، والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 346، وانظر: نيل الأوطار 8/ 84 - 85، وكنز العمال 4/ 521 - 541.
(2) فبالنسبة لبيع أم الولد: أخرج ابن ماجه في سننه/ 841 عن جابر قال: كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا -والشعبي حي- ما نرى بذلك باسًا. في الزوائد: إِسناده صحيح، ورجاله ثقات. وأخرجه الشافعي (انظر: بدائع السنن 2/ 139) ، وعبد الرزاق في مصنفه 7/ 288، والبيهقي في سننه 10/ 348، وأخرجه -أيضًا- عنه بلفظ: بعنا أمهات أولادنا على عهد النبي وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا. وأخرج هذا أبو داود في سننه 4/ 262 - 264.
وانظر في موضوع بيع أمهات الأولاد: المصنف لعبد الرزاق 7/ 287، والسنن الكبرى للبيهقي 10/ 347، وكنز العمال 10/ 343.
وبالنسبة لحد الخمر: ليس ما فعل عمر إِجماعًا، لسَبْق فعل النبي وأبي بكر، فقد جلدا أربعين. فانظر: الإِحكام لابن حزم/ 670 - 671، والمغني 9/ 161.
وبالنسبة لقسمة الفيء: ليس ما فعل أبو بكر إِجماعًا، قال أبو الخطاب في التمهيد/ 144 ب: خالف عمر أبا بكر في زمانه وناظره، فقال له: أتجعل من جاهد في سبيل الله بما له ونفسه كمن دخل في الإِسلام كرهًا؟ فقال: إِن إِخواننا عملوا لله، وأجورهم على الله، وإنما الدنيا بلاغ. ذكر ذلك في الفتوح والتواريخ. ولم يُرْوَ أن عمر رجع إِلى قول أبي بكر، بل أمسك عنه لأنه الإِمام، فلما صار الأمر إِليه فعله؛ لأنه كان رأيه في زمن الصديق. انتهى كلام أبي الخطاب. وانظر: سنن البيهقي 6/ 348.