قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.
رد: بأنه بعيد [1] ، وقيل: محال للعصمة.
ثم: يلزم [2] لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر [3] ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.
وقال بعض الشافعية [4] : إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل [5] له [6] ، وإلا تساقطا.
قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.
رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.
لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.
لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا
(1) نهاية 157 من (ب) .
(2) يعني: يلزم ما ذكرتم.
(3) في (ح) و (ظ) : لم يتغير.
(4) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول 2/ 315.
(5) في (ح) : القايل.
(6) يعني: القابل للتأويل.