فهرس الكتاب

الصفحة 546 من 1769

قالوا: يلزم ترك نص اطلع عليه.

رد: بأنه بعيد [1] ، وقيل: محال للعصمة.

ثم: يلزم [2] لو انقرضوا، فلا أثر له؛ لأن الإِجماع قاطع، ولأنه إِن كان عن نص لم يعتبر [3] ، وإلا لم يجز نقض اجتهاد بمثله، لا سيما لقيام الإِجماع هنا.

وقال بعض الشافعية [4] : إِذا عارضه نص أُوِّلَ القابل [5] له [6] ، وإلا تساقطا.

قالوا: موته - عليه السلام - شرط دوام الحكم، كذا هنا.

رد: لإِمكان نسخه، فيرفع قطعي بمثله.

لا إِجماع إِلا عن دليل عندنا وعند العلماء، خلافًا لما حكي عن بعض المتكلمين: أن الله يوفقهم للصواب.

لنا: اعتبار الاجتهاد فيهم، ولأنه محال عادة، وكالواحد من الأمة، ولا

(1) نهاية 157 من (ب) .

(2) يعني: يلزم ما ذكرتم.

(3) في (ح) و (ظ) : لم يتغير.

(4) كالبيضاوي في منهاجه. فانظر: نهاية السول 2/ 315.

(5) في (ح) : القايل.

(6) يعني: القابل للتأويل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت