عبرة بمخالفة صاحب النَّظَّام [1] فيه. [2]
قالوا: لو كان عن دليل كان هو الحجة، فلا فائدة فيه.
رد: قوله - عليه السلام - حجة في نفسه، وهو عن دليل هو [3] الوحي.
ثم: فائدته سقوط البحث عنا عن دليله، وحرمة الخلاف الجائز قبله.
وبأنه [4] يوجب عدم انعقاده عن دليل.
وظهر للآمدي ضعف الأدلة من الجانبين، وقال: يجب إِن يقال: أن أجمعوا عن غير دليل لم يكن إِلا حقًا [5]
يجوز الإِجماع عن اجتهاد وقياس، ووقع، وتحرم [6] مخالفته، عندنا
(1) هو: أبو عمران مويس -وفي جل كتب أصول الفقه: موسى- ابن عمران، من الطبقة السابعة من طبقات المعتزلة (وفيات رجالها في النصف الأول من القرن الثالث الهجري) ، فقيه واسع العلم في الكلام والفتيا، وكان يقول بالإِرجاء.
انظر: فرق وطبقات المعتزلة/ 76، وفضل الاعتزال وطبقات المعتزلة/ 74، 279.
(2) انظر: المعتمد/ 521، والتمهيد/ 1135.
(3) في (ظ) : وهو.
(4) يعني: وبأن ما قلتم يوجب.
(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 263.
(6) في (ب) : تحرم.