فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1769

وعند أكثر العلماء، خلافًا للظاهرية [1] وابن جرير الطبري [2] والشيعة [3] في الجواز، ولبعضهم في القياس الخفي، ولبعضهم في الوقوع، [4] ولبعضهم [5] -وحكي عن بعض الحنفية [6] - في تحريم مخالفته.

لنا: وقوعه لا يلزم محال.

وأجمع [7] الصحابة على [8] خلافة أبي بكر [9] وقتال مانعي الزكاة [10]

وتحريم شحم الخنزير [11] ، والأصل عدم النص، ثم: لو كان لظهر واحتج به.

(1) انظر: الإِحكام لابن حزم/ 648، 651، والتمهيد/ 135 ب.

(2) انظر: العدة / 169أ، والتمهيد/ 135 ب، والتبصرة/ 372، والمحصول 2/ 1/ 269.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 264.

(4) نهاية 116 من (ح) .

(5) ضرب على (ولبعضهم) في (ظ) .

(6) انظر: المحصول 2/ 1/ 299، والمسودة/ 328.

(7) نهاية 45أمن (ظ) .

(8) في (ب) : عن.

(9) قياسًا على إِمامة الصلاة. قال الزركشي في المعتبر/ 20 ب: أخرجه البيهقي في سننه عن زِرِّ بن حُبيش عن ابن مسعود. قال الذهبي في مختصره: سنده جيد.

وقد اختلف في إِمامة أبي بكر: أثبتت بالنص أم بالإِجماع؟ وقد تكلم عن ذلك الزركشي. فانظر: العتبر/ 21 أوما بعدها.

(10) بطريق الاجتهاد، حتى قال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. أخرجه البخاري في صحيحه 2/ 104، ومسلم في صحيحه/ 51 - 52 من حديث أبي هريرة.

(11) انظر: تفسير القرطبي 2/ 222.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت