قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.
رد: بمنعه في الصحابة، [1] بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.
قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا [2] يصلح دليلًا لأصل معصوم عنه.
رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.
ورده الآمدي [3] : بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على [4] صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.
قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.
رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد [5] لا الأمة.
إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد [6] وأصحابه
(1) نهاية 57 ب من (ب) .
(2) في (ب) و (ظ) : ولا.
(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 266.
(4) في (ظ) : في.
(5) في (ظ) : مفرد.
(6) انظر: العدة / 167 ب، والتمهيد/ 138ب.