فهرس الكتاب

الصفحة 549 من 1769

قالوا: الخلاف في القياس في كل عصر.

رد: بمنعه في الصحابة، [1] بل حادث، فهو كخبر الواحد والعموم: فيهما خلاف، وينعقد عنهما بلا خلاف.

قالوا: القياس فرع معرض للخطأ، فلا [2] يصلح دليلًا لأصل معصوم عنه.

رد: القياس فرع للكتاب والسنة لا للإِجماع، فلم يبن الإِجماع على فرعه، وحكم هذا القياس قطعي لعصمتهم عن الخطأ.

ورده الآمدي [3] : بأن إِجماعهم عليه يسبقه إِجماعهم على [4] صحته، فاستندوا إِلى قطعي، ثم ألزم بخبر الواحد؛ فإِنه ظني، والإِجماع المستند إِليه قطع. ولابن عقيل معناه.

قالوا: يلزم تحريم مخالفة المجتهد، وهي جائزة إِجماعًا.

رد: المجمع عليه مخالفة مجتهد منفرد [5] لا الأمة.

إِذا اختلفوا على قولين لم يجز إِحداث ثالث عند أحمد [6] وأصحابه

(1) نهاية 57 ب من (ب) .

(2) في (ب) و (ظ) : ولا.

(3) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 266.

(4) في (ظ) : في.

(5) في (ظ) : مفرد.

(6) انظر: العدة / 167 ب، والتمهيد/ 138ب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت