فهرس الكتاب

الصفحة 551 من 1769

[أصحابنا] [1] عن أكثر العلماء.

وذكر الآمدي [2] المنع عن أكثر العلماء.

وفي الكفاية للقاضي: إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإِيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صومًا لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. [3]

وبَعَّد [4] بعض أصحابنا [5] هذا التمثيل.

وفي التمهيد [6] : إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما [7] في المقتضي للحكم ظاهرًا، وإن لم يصرحوا: فإِن اختلف طريق الحكم فيهما [8] -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إِماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة [9] وأبوين [10] ، وكإِيجاب نية في وضوء وتيمم،

(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .

(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 268.

(3) انظر: المسودة/ 327، 328.

(4) في (ظ) : وبعده.

(5) انظر: المسودة/ 328.

(6) انظر: التمهيد/ 139أ.

(7) نهاية 58أمن (ب) .

(8) في (ح) : فيها.

(9) يعني: زوجة.

(10) قيل: للأم ثلث الأصل في المسألتين، وقيل: لها ثلث ما بقي بعد نصيب =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت