[أصحابنا] [1] عن أكثر العلماء.
وذكر الآمدي [2] المنع عن أكثر العلماء.
وفي الكفاية للقاضي: إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإلا فوجهان، كإِيجاب بعض الأمة النية في الوضوء، ولا يعتبر صومًا لاعتكاف، ويعكس آخر. كذا قال. [3]
وبَعَّد [4] بعض أصحابنا [5] هذا التمثيل.
وفي التمهيد [6] : إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، لاشتراكهما [7] في المقتضي للحكم ظاهرًا، وإن لم يصرحوا: فإِن اختلف طريق الحكم فيهما [8] -كالنية في الوضوء، والصوم في الاعتكاف- جاز، إلا للزم من وافق إِماما في مسألة موافقته في جميع مذهبه، وإجماع الأمة خلافه، وإن اتفق الطريق -كزوج وأبوين، وامرأة [9] وأبوين [10] ، وكإِيجاب نية في وضوء وتيمم،
(1) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ب) .
(2) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 268.
(3) انظر: المسودة/ 327، 328.
(4) في (ظ) : وبعده.
(5) انظر: المسودة/ 328.
(6) انظر: التمهيد/ 139أ.
(7) نهاية 58أمن (ب) .
(8) في (ح) : فيها.
(9) يعني: زوجة.
(10) قيل: للأم ثلث الأصل في المسألتين، وقيل: لها ثلث ما بقي بعد نصيب =