وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد [1] .
وهذا التفصيل قاله [2] عبد الوهاب المالكي [3] .
وذكر ابن بَرْهان [4] -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. [5]
واختار في الروضة [6] والحلواني: [7] إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو [8] قول أكثرهم [9] .
واختار [بعض أصحابنا[10] و] [11] الآمدي [12]
=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي 6/ 227 - 228، وسنن الدارمي 2/ 249 - 250، والمحلى 10/ 326 وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث.
(1) انظر: التمهيد/ 139 ب.
(2) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 328، والمسودة/ 328.
(3) هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة 422 هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه.
انظر: وفيات الأعيان 2/ 387، والديباج المذهب / 120، وشذرات الذهب 3/ 223.
(4) نهاية 45 ب من (ظ) .
(5) انظر: المسودة / 327، والوصول لابن برهان / 164.
(6) انظر: روضة الناظر/ 150.
(7) انظر: المسودة/ 327.
(8) في (ظ) : وهو.
(9) انظر: المسودة/ 327.
(10) انظر: البلبل/ 135.
(11) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .
(12) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 269.