فهرس الكتاب

الصفحة 552 من 1769

وعكسه- لم يجز، وهو ظاهر كلام أحمد [1] .

وهذا التفصيل قاله [2] عبد الوهاب المالكي [3] .

وذكر ابن بَرْهان [4] -لأصحابه- في الجواز وعدمه وجهين. [5]

واختار في الروضة [6] والحلواني: [7] إِن صرحوا بالتسوية لم يجز، وإِلا جاز لموافقة كل طائفة. قال أبو الطيب الشافعي: هو [8] قول أكثرهم [9] .

واختار [بعض أصحابنا[10] و] [11] الآمدي [12]

=الزوج أو الزوجة -فانظر: سنن البيهقي 6/ 227 - 228، وسنن الدارمي 2/ 249 - 250، والمحلى 10/ 326 وما بعدها- فالقول بأن لها ثلث الأصل في إِحدى المسألتين، وثلث الباقي في الأخرى: قول ثالث.

(1) انظر: التمهيد/ 139 ب.

(2) انظر: شرح تنقيح الفصول/ 328، والمسودة/ 328.

(3) هو: أبو محمَّد عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي، أصولي أديب، توفي بمصر سنة 422 هـ. من مؤلفاته: أوائل الأدلة، والإفادة، والتلخيص. وكلها في أصول الفقه.

انظر: وفيات الأعيان 2/ 387، والديباج المذهب / 120، وشذرات الذهب 3/ 223.

(4) نهاية 45 ب من (ظ) .

(5) انظر: المسودة / 327، والوصول لابن برهان / 164.

(6) انظر: روضة الناظر/ 150.

(7) انظر: المسودة/ 327.

(8) في (ظ) : وهو.

(9) انظر: المسودة/ 327.

(10) انظر: البلبل/ 135.

(11) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح) .

(12) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت