فهرس الكتاب

الصفحة 553 من 1769

ومن تبعه [1] : إِن رفع الثالث ما اتفقا عليه -كرد بكر وطئها بعيب مجانًا [2] ، وإسقاط [3] جد بأخوة [4] - لم يجز لرفع الإِجماع، وإلا جاز كمسألة الفرائض المذكورة، كما [5] لو قيل: لا يجوز قتل مسلم بذمي، ولا يصح بيع غائب، وعكسهما، فالتفصيل ليس مخالفًا [6] للإِجماع إِجماعًا.

قالوا [7] : لم يفصل أحد، وكلهم قائل بنفيه.

رد: عدمه لا يمنع القول به، وإلا امتنع الاجتهاد في مسألة [8] تتجدد، والتفصيل [9] في مسألة القتل والبيع.

(1) انظر: مختصر ابن الحاجب 2/ 39.

(2) كما لو قال بعض أهل العصر في الجارية البكر إِذا وطئها المشتري -ثم وجد بها عيبًا-: نمنع الرد، وقال بعضهم بالرد مع أريق النقصان، فالقول بالرد مجانًا قول ثالث يرفع الإجماع. انظر: الإحكام للآمدي 1/ 268، وشرح العضد 2/ 39.

(3) الجد مع الأخ: قيل: يرث المال كله ويحجب الأخ، وقيل: بل يقاسم الأخ. فالقول بحرمانه قول ثالث يرفع الإِجماع.

انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 268، وشرح العضد 2/ 39 - 40.

(4) في (ب) : باجوة.

(5) انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 270، وشرح العضد 2/ 39 - 40.

(6) في (ب) : مخالفها.

(7) هذان اعتراضان من القائلين بالمنع على مذهب من فصل (الآمدي ومن تبعه) . انظر: الإحكام للآمدي 1/ 270.

(8) نهاية 118 من (ح) .

(9) هذا جواب عن قولهم: وكلهم قائل بنفيه. انظر: الإِحكام للآمدي 1/ 270.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت