فهرس الكتاب

الصفحة 612 من 1769

خلق أو لجواز الأمرين [1] أو اختلاف السماع [2] أو غير ذلك.

وقولهم: يجوز ترك النقل لغرض أو أغراض.

رد: بالمنع لما سبق، وأنه لو جاز لجاز كذبهم لذلك [3] [4] ؛ لأنهما قبيح [5] .

يجوز التعبد بخبر الواحد العدل عقلًا، خلافًا للجبائي. [6]

لنا: لا يلزم منه محال.

وليس احتمال الكذب والخطأ بمانع، وإلا لمنع في الشاهد والمفتي.

ولا يلزم الأصول لما سبق [7] في إِفادته للعلم، ولا نقل القرآن لقضاء العادة فيه بالتواتر، ولا التعبد به في الإِخبار عن الله بلا معجزة؛ لأن العادة تحيل صدقه بدونها، ولا التناقض [8] بالتعارض؛ لأنه

(1) كإفراد الإِقامة وتثنيتها مثلًا. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45، وشرح العضد 2/ 58.

(2) لاحتمال أن المؤذن كان يفرد تارة ويثني أخرى، فنقل كلٌّ بعض ما سمعه، وأهمل الباقي لعلمه بأنه من الفروع المتسامح فيها. انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45.

(3) في (ظ) : كذلك.

(4) يعني: لذلك الغرض.

(5) كذا في النسخ. ولعل العبارة: لأن كلًا منهما قبيح.

(6) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 45، وشرح العضد 2/ 58.

(7) انظر: ص 493 - 494 من هذا الكتاب.

(8) نهاية 52 ب من (ظ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت