فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1769

يندفع بالترجيح [1] أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض [2] .

يجب العمل بخبر الواحد.

وجوزه قوم.

وقوم: التعبد [3] به عقلًا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين [4] .

واعتبر الجبائي [5] -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.

وحكي عنه [6] : أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.

ومنعه الرافصة [7] ، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة [8] ونكاح المتعة [9] والنقض بلحم

(1) نهاية 139 من (ح) .

(2) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 50.

(3) يعني: جوزوا التعبد به عقلًا.

(4) انظر: المسودة/ 238.

(5) انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 380، والمعتمد/ 622، والإِحكام للآمدي 2/ 94.

(6) انظر: المعتمد/ 622، والبرهان 607.

(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 51.

(8) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري 10/ 425 ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير 2/ 71، ومجمع الزوائد 7/ 17، ومجموع الفتاوى 13/ 354.

(9) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت