فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يندفع بالترجيح [1] أو التخيير أو الوقف، ثم قولوا بالتعبد ولا تعارض [2] .
يجب العمل بخبر الواحد.
وجوزه قوم.
وقوم: التعبد [3] به عقلًا، لكن هل في الشرع ما يمنعه أو ليس فيه ما يوجبه؟ على قولين [4] .
واعتبر الجبائي [5] -لقبوله- موافقة خبر آخر أو ظاهر أو انتشاره في الصحابة أو عمل بعضهم به.
وحكي عنه [6] : أنه اعتبر في خبر الزنا أربعة.
ومنعه الرافصة [7] ، وتناقضوا، فأثبتوا تصدق علي بخاتمه في صلاة [8] ونكاح المتعة [9] والنقض بلحم
(1) نهاية 139 من (ح) .
(2) يعني: قولوا بالتعبد في حالة عدم التعارض. انظر الإِحكام للآمدي 2/ 50.
(3) يعني: جوزوا التعبد به عقلًا.
(4) انظر: المسودة/ 238.
(5) انظر: المغني لعبد الجبار 17/ 380، والمعتمد/ 622، والإِحكام للآمدي 2/ 94.
(6) انظر: المعتمد/ 622، والبرهان 607.
(7) انظر: الإِحكام للآمدي 2/ 51.
(8) روي بأسانيد ضعيفة، وقال شيخ الإِسلام ابن تيمية: موضوع باتفاق أهل العلم. انظر: تفسير الطبري 10/ 425 ط دار المعارف، وتفسير ابن كثير 2/ 71، ومجمع الزوائد 7/ 17، ومجموع الفتاوى 13/ 354.
(9) كان نكاح المتعة مباحًا في أول الإِسلام، ثم حرمه الرسول. ورد ذلك في=